إشكالات رهن العقار بالتخصيص رهنا بالإشهار: دراسة في ظل قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الاردني رقم 20 لسنة 201

المؤلفون

  • لينا أبوحماد جامعة مؤته

الملخص

إشكالات رهن العقار بالتخصيص  رهناً بالإشهار: دراسة في ظل قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الاردني

الملخص

أستحدث المشرع الأردني شكلاً جديداً من أشكال رهن المنقول، رهناً مجرداً من الحيازة من خلال إشهاره في السجل الالكترني وهو سجل يعتمد نظام الإشهار الشخصي لا العيني، فالمنقولات التي ليس لها سجلات خاصة  كأصل عام فإنها ترهن رهناً حيازياً ولم يكن من الممكن رهنها رهناً دون حيازة وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني الاردني بإعتباره يمثل القواعد العامة ، وعليه سأحاول من خلال هذا البحث الوقوف على مفهوم الضمانة و الطبيعة القانونية للسجل الالكتروني وكذلك لابد من الإشارة الى العقار بالتخصيص كون  مشرعنا الاردني قد أدخله في نطاق المنقولات التي ينطبق عليها احكام هذا القانون وذلك في المادة (٣/ب) منه، وعالج حالاته ونظمها في المادة (20) من ذات القانون وعليه فالعقار بالتخصيص يتميز بأنه يجمع بين صفتين؛ وهما المنقول بطبيعته والعقار قانوناً وذلك بالتخصيص إي الرصد، وموضوع هذا البحث هو دراسة شروط وأحكام رهن العقار بالتخصيص رهناً بالإشهار وإشكالاته من ناحية كيف نظم أحكام العقار بالتخصيص و سعي المشرع للتوفيق بين الصفتين للحفاظ على ضمانات الدائن المرتهن.

وبالنتيجة تبين لدينا أن المشرع الاردني عندما نظم العقار بالتخصيص في قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة لم يوضح قصده هل كان بإعتباره منقول بحسب المآل أو بإستيباق الزمن، فإن كان ذلك فلماذا لم يشترط امكانية الفصل دون ضرر بين المنقول المخصص لخدمة عقار والعقار بالطبيعة.

وعليه نوصي مشرعنا بإضافة نصوص تتعلق برهن العقار بالتخصيص في حالة ما بعد الفصل، ونتمنى من أصحاب الخبرة من عقد مؤتمرات لشرح أحكام هذا القانون وذلك بسبب إستخدامه لمصطلحات بعيدة وفضفاضة عن المصطلحات الواردة في القانون المدني.

الكلمات المفتاحية: الرهن بالإشهار، الضمانة، العقار بالتخصيص ، السجل الالكتروني

التنزيلات

منشور

2026-01-25