يمين الاستظهار في الفقه المالكي وقانون البينات الأردني -دراسة مقارنة-
يمين الاستظهار في الفقه المالكي وقانون البينات الأردني-دراسة مقارنة-
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام يمين الاستظهار في فقه المالكية وقانون البينات الأردني، وذلك من خلال تعريف يمين الاستظهار،وبيان دليل مشروعيتها،وتوجيهها على المدعي، وأسباب إعادتها،وصفتها،ومتى تسقط عن المدعي،وحكم نكوله عنها في الفقه المالكي وقانون البينات الأردني.
وقد سلك الباحث في دراسته المنهج الإستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن،وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن يمين الاستظهار هي: "التي يحلفها القاضي للمدعي،بعد اثبات دعواه بالبينة تكملة للحكم في الدعوى على الغائب أوالميت أوالضعيف، احتياطا لحفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه"،وأنه لا يوجد نص صريح يوجب هذه اليمين، وقد استحسنها الفقهاء احتياطاً، وأن صفتها في الفقه المالكي وقانون البينات الأردني واحدة،وتهدف إلى إزالة الشك والاحتمال في أن المدعي قد قبض دينه، وأن هذا الدين باقٍ في ذمة المدعى عليه إلى وقت المطالبة، وأن من مسقطاتها أن يوصي الرجل أن يقضى دينه من ثلث تركته.