رجوع المؤمِن على المؤمَن له دون خطأ شخصي منه في تأمين المركبات دراسة في القانون الأردني

المؤلفون

  • احمد مسعد ابوسمهدانه باحث قانوي

الكلمات المفتاحية:

الكلمات المفتاحية ، المؤمن ، المؤمَن له ، الرجوع ، التأمين الإلزامي

الملخص

حاول الباحثُ في هذا البحث الوقوف على حالات رجوع المؤمِن على المؤمَن له ،الواردة في المادة (16) فقرة (أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010م، ودراسة الحالات التي قد لا يكون للمؤمَن له دور في وقوع الحادث المؤمن منه؛ بمعنى انقطاع علاقته السببية في وقوع الحادث، وأن الضرر المترتب جراء ذلك كان دون أن يكون هناك أي خطأ شخصي منه، و تناول الباحث في هذا البحث ثلاثة مواضيع، يمثل الأول في ماهية حق الرجوع و حالاته، وآثاره و مشروعيته ، حيث توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن المؤمَن له قد يكون مسؤولًا عن فعل غيره وأداء التعويض وفقًا لنظام التأمين الإلزامي للمركبات، لم يكن سيسأل عنها لو كان النافذ في حقه قواعد القانون المدني، وأن النظام لم يحتفظ للمؤمَن له صلاحية الرجوع على السائق المتسبب في الحادث إذا ما أُجبر على دفع مبلغ التعويض، الأمر الذي أفضى إلى مزيدٍ من عدم المشروعية لبعض حالات الرجوع ، وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات،من أهمها التمني على المشرع الأردني قصر حق المؤمن في الرجوع على المسؤول عن الحادث قانونًا استنادًا لقواعد القانون المدني المتمثلة في المسؤولية عن الفعل الضار سواء كان مالكًا ام سائقًا.

التنزيلات

منشور

2024-08-29