نحو تنظيم تشريعي للحلول الاتفاقي في القانون الاردني

المؤلفون

  • محمود النعيمات جامعة مؤتة

الملخص

لم ينظم المشرع الأردني في القانون المدني الأردني الحلول الاتفاقي بأية أحكام قانونية مباشرة، خلافاً للتشريعات المقارنة وفي مقدمتها القانون المدني المصري، الذي نظم الحلول الاتفاقي صراحة، حيث حدد مصدر هذا الحلول وهو الاتفاق، وإما أن يكون باتفاق بين الدائن والغير أو بين المدين والغير، وبيّن شروط وفرضيات يتحقق فيها الحلول الاتفاقي، بالرغم من  ذلك يذهب غالبية الفقه الأردني الى الاخذ بالحلول الاتفاقي سواء بإرادة الدائن أو المدين، وذلك بالرجوع الى أحكام الوفاء من الغير في القانون المدني الأردني من خلال وجود نصوص متعددة لوفاء عن المدين بأمره أو بغير أمره استنادا الى ما تقضي به المادة (317)، فما دام الوفاء جائز من الغير، فمن الطبيعي أن يحل الموفي محل الدائن بما وفّاه في مطالبة المدين بما له من حق، الى نتيجة مفادها أن الحوالة تعد وبحق نظاماً قانونياً مستقلاً يحمل في طياته صورة من صور الحلول، فأنه يترتب عليه أثر رئيس انتقال الحق من الدائن الأصلي الى الموفي أو الى المحال له، بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ودفوع، بالتالي يعتبر الحلول أثراً من اثار الحوالة، ولا يعد بديلاً عن الحلول الاتفاقي.

كلمات مفتاحية: الحلول الاتفاقي، الحلول القانوني، حوالة الحق، حوالة الدين، الدائن، المدين.

التنزيلات

منشور

2026-01-25