حد الكفاية في الزكاة عند الشافعية

Authors

  • أمجد علي جامعة العلوم الإسلاميةالعالمية

Abstract

الملَخَّص

أجمع العلماءُ على استحقاق كلٍّ منَ الفقير والمسكين للزكاة، كما أجمعوا على امتناع أخذِ الغنيِّ من سَهمِهما، إلّا أنهم اختلفوا في حدِّ الغَنيّ، وقد فصَّلتِ الدراسةُ مذهبَ الشافعية في كلٍّ من حدِّ الغَنيِّ والفقير والمسكين، وبيانِ معنى الكفايةِ وما يُعتبرُ فيها، وشَرحِ مَواطنِ النّزاع معَ سائر المذاهب الأربعة وبيانِ أدلة الأقوال ومناقشتها. والذي ذَهَبَ إليه الشافعيةُ: أنّ الغنيَّ مَن يَملكُ كفايتَه، ولا يَتقدَّرُ ذلك بنصابِ الزكاة؛ فقد يَملِكُ النّصابَ ولا يكون غنيًّا؛ لعدم بلوغِ كفايتِه. كما أنهم اعتبروا مَن لا يَملكُ كفايتَه وهو قادرٌ على كَسْبِ ما يكفيه غَنيًّا. ونَظَروا في الكفاية إلى كفاية العُمُرِ الغالب، وليس كفايةَ سَنة. وفصَّلوا في كيفيةِ إعطاءِ الفقيرِ والمسكينِ كفايةَ العُمُرِ الغالب منَ الزكاة، وقد أُثِيرَت بعضُ الإشكالاتِ على اعتبار كفاية العُمُرِ الغالب فتَعَرَّضَتِ الدّراسةُ لبيانها وجوابِ الشافعية عنها.

Published

2026-01-26